الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

229

أحكام النساء

الذي للزوجة نصيب منه « مثل بناء الدار » إلّا بعد أداء سهم الزوجة لها أو مع استئذانها ، فلو قاموا ببيعها توقّف العقد على إجازتها ، وإلّا بطل العقد بنسبة سهم الزوجة . المسألة 877 : إذا تعدّدت الزوجات فلهنّ الربع مع عدم الولد ، والثمن مع وجوده ، يقسّم بينهن بالسوية ، سواءً كان الزوج قد دخل بهنّ جميعاً أم لا ، ولكن لو عقد المريض على امرأةٍ في مرضه الذي توفّى فيه ولم يدخل بها ، لم ترثه . المسألة 878 : لو طلّق زوجته طلاقاً رجعياً بالشكل المذكور في أحكام الطلاق وماتت الزوجة قبل انقضاء عدّتها ، ورثها الزوج ، وكذلك لو مات الزوج في أثناء العدّة ، ورثته الزوجة ، ولكن إذا كان الطلاق بائناً ومات أحدهما لم يرثه الآخر . المسألة 879 : لو طلّق زوجته في حال المرض ومات الزوج قبل انقضاء سنة قمرية كاملة ، ترثه الزوجة بشروط ثلاثة : الأوّل : أن يكون موت الزوج في المرض الذي طلّقها فيه لا مرض آخر . الثاني : أن لا تتزوّج هذه المرأة بعد طلاقها وانقضاء عدّتها . الثالث : أن لا يكون الطلاق بطلب منها ولا برضاها ، فلو كان الطلاق برضى الزوجة ، ففي أخذها للإرث إشكال . المسألة 880 : الثياب وأدوات الزينة وأمثالها التي يشتريها الزوج عادةً لزوجته ، تحسب من أموال الزوجة إلّا أن يثبت انّ الزوج لم يكن قد قصد تمليكها بل كان يقصد إعارتها . السّؤال 881 : هل أن الملابس والحلي والزينة التي يشتريها الزوج في حياته لزوجته تتعلق بالزوجة ، أم بالزوج وتوزع بين الورثة ؟ الجواب : إذا كان العرف السائد في المنطقة كونها موهوبة للمرأة فهي لها ، وإذا كان العرف السائد في المنطقة أنها مودعة لديها كأمانة تتصرف بها في حياة زوجها ، فتقسّم بين الورثة ، ولكن العادة أن المرأة تملكها . السّؤال 882 : يرجى إيضاح سبب الاختلاف في حصّة الرجل والمرأة من الإرث